صفحة جزء
( م 2 و 3 ) [ ص: 326 ] وإن رماه في علو فوقع بالأرض فمات حل ، وعنه : بجرح موح جزم به في الروضة ، وإن رماه أو عقره كلبه وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا حل ، على الأصح ، كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه ، جزم به في المحرر وغيره . قال في الفصول وغيره : ولو قبل علمه بعقره ، وعنه : وجرحه موح ، وعنه : إن وجده في يومه ، وعنه : أو مدة قريبة ، حل وإلا فلا ، ونقل ابن منصور : إن غاب نهارا حل ، لا ليلا . قال ابن عقيل وغيره : لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم ، نص عليه ، ولم يقولوا ظن كسهم مسموم ، وتتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال .


[ ص: 325 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : " وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء ومثله ذكاه " ، انتهى .

ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 2 ) إذا جرحه جرحا موحيا ثم وقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء فمات ، فهل يباح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم .

( أحدهما ) : يحرم ، وهو الصحيح ، قال [ في ] المذهب هنا : والأشهر عنه يحرم ، قال الشيخ والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين ، قال الزركشي : وهو الصواب ، وصححه ابن عقيل في الفصول ، واختاره في تذكرته ، وصححه في تصحيح المحرر لكونه قطع به هنا في الوجيز .

( المسألة الثانية 3 ) مسألة الذكاة ، وهي ما إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء فمات ، والحكم في ذلك كالحكم في مسألة الصيد خلافا ومذهبا ، عند الأصحاب ، وقد علمت الصحيح من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية