صفحة جزء
[ ص: 327 ] وإن ضربه فأبان عضوا وبقيت حياة معتبرة حرم البائن ، وعنه : إن ذكى حل كبقيته ، فإن كان من حوت ونحوه حل ، وإن بقي معلقا بجلده حل بحله ، وإن أبانه ومات إذن حل ، وعنه : يحل إلا البائن ، ويحرم ما قتله غير محدد . كبندق وحجر وشبكة وفخ . قال في المغني : ولو شدخه ، لأنه وقيذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية