صفحة جزء
وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل : يحل كما لو أصاب غيره ، أو هو وغيره ، نص عليه ، وقيل : لا ( م 6 ) [ ص: 330 ] كما لو أرسله على غير شيء ، أو ظنه أو علمه صيدا فأصاب صيدا ، في المنصوص . وفي الترغيب : إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح ، وكذا جارح ، وقيل : يحرم به في الصورة الأخيرة . وفي مختصر ابن رزين : إن أرسله لا سهمه إلى صيد فصاد غيره حرم ، والمذهب خلافه ، نص عليه وتقدمت التسمية .


( مسألة 6 ) قوله : " وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل : يحل ، . وقيل : لا " ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم .

( أحدهما ) لا يحل ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح وإدراك الغاية وغيرهم .

( والوجه الثاني ) يحل ، وهو احتمال لأبي الخطاب ، واختاره الشيخ والموفق والناظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية