وجمع سورتين فأكثر في الفرض ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) كتكرار سورة في ركعتين ، وتفرق سورة في ركعتين ، نص عليهما لفعله عليه السلام ، مع أنه لا تستحب 
الزيادة على سورة في ركعة ، ذكره غير واحد ، لفعله عليه السلام ، فدل أن في سورة وبعض أخرى كسورتين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره ( و 
هـ     ) وعنه المداومة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره 
جمع سورتين فأكثر في فرض ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري  في جمع سور في فرض : العمل على ما رواه الجماعة : لا بأس . وكذا صححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وأنه رواية الجماعة ، وأن عكسه نقله 
ابن منصور  وتجوز قراءة أوائلها ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وقيل أواخرها أولى ،  
[ ص: 421 ] وتكره 
قراءة كل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا . .