ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا ، ولو تائبا من قذف ، نص عليه ، وقيل : إن فسق بشبهة فوجهان ، متكلما سميعا ، ولم يذكر 
أبو الفرج  في كتبه كونه بالغا . 
وفي الانتصار في صحة إسلامه : لا نعرف فيه رواية فإن سلم . 
وفي عيون المسائل : يحتمل المنع ، وإن سلم ، بصيرا حرا ، وفيهما وجه ، وقيل به في عبد ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    . وقال أيضا فيه : بإذن سيده ، مجتهدا إجماعا ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم  ، وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله . 
وفي الإفصاح : أن الإجماع انعقد على 
تقليد كل من المذاهب الأربعة ، وأن الحق لا يخرج عنهم ، ويأتي في العدالة لزوم التمذهب بمذهب ، وجواز الانتقال عنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة ، فإن اختلافهم رحمة واسعة ، واتفاقهم حجة قاطعة ، قال بعض الحنفية : وفيه نظر ، فإن الإجماع ليس عبارة عن  
[ ص: 422 ] الأربعة وأصحابهم ، وليس في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  ما فهمه هذا ، 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي  وغيره : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13239اختلاف أمتي رحمة   } ذكره في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  في الوصايا ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  من رواية 
جويبر  وهو متروك عن 
الضحاك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ولم يلقه مرفوعا { 
مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة نبي ماضية فإن لم تكن سنة نبي فما قال أصحابي ، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم ، واختلاف أصحابي لكم رحمة   } ثم رواه من رواية 
جويبر  أيضا عن جواب 
ابن عبيد الله  مرفوعا مرسلا بنحوه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي    : حديث مشهور ، وهو ضعيف لم يثبت له إسناد . ومن العجب أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي  صححه في الرد على 
الجهمية    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : حدثنا 
معاذ بن هشام  ، حدثني 
أبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كان يقول : ما يسرني أن أصحاب 
محمد  صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
أفلح بن حميد  عن 
القاسم بن محمد  قال : اختلاف أصحاب 
محمد  صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله تعالى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  قال : أهل العلم أهل توسعة . واختار في الترغيب : ومجتهدا في مذهب إمامه ، للضرورة ، واختيار في الإفصاح والرعاية : أو مقلدا ، وقيل فيه : يفتي ضرورة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12991ابن بشار    : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد  يفتي بها ، وظاهر نقل 
عبد الله    : يفتي غير مجتهد ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وحمله 
شيخنا  على الحاجة . 
نقل 
عبد الله  فيمن عنده كتب فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة  
[ ص: 423 ] والتابعين : لا يجوز عمله وقضاؤه بما يشاء حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به ، فعلى هذا يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه في ذلك ، وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه ، لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه ، فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد ، ونقل عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون بالحديث . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=12225لأحمد بن الحسن    : ألا تعجب ؟ يقال للرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقنع ، وقال فلان فيقنع . وقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود    : الرجل يسأل أدلة على إنسان يسأله ، قال : إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأي أحد . 
نقل 
أبو طالب    : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي 
سفيان  وغيره ، قال الله تعالى { 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة   } الفتنة الكفر .