وفي الرعاية : 
يكره تقديم متأخر ، فإن استووا أقرع ، وذكر جماعة : يقدم المسافر المرتحل . 
وفي الكافي : مع قلتهم ، ويلزم في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول ، والأشهر : يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا ، وقيل : دخولا فقط ، فيحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه الدعوى ، وقيل : إن لم يحسنها جاز . 
وفي مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    : يسوي بين خصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو ذمي ، في وجه ، وإن سلم أحدهما رد عليه . 
وفي الترغيب : يصبر ليرد عليهما معا ، إلا أن يتمادى عرفا ، وقيل : 
يكره قيامه لهما ، نقل 
عبد الله    : 
سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه ، وذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهما به ، 
وللحاكم السؤال عن شرط عقد ونحوه ترك ليتحرز ، وأن يزن عنه ، وفيه احتمال ، وسؤال خصمه الوضع عنه ، على الأصح ، كسؤاله إنظاره ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6725أن  nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك  تقاضى ابن أبي حدرد  دينا عليه ، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن دع الشطر من دينك ، قال : قد فعلت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :  [ ص: 445 ] قم فأعطه   } ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن فعله قاض يجوز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما .