وإن 
حكم ببينة خارج ، وجهل علمه ببينة داخل ، لم ينقض ، لأن الأصل جريه على العدالة والصحة ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره ، ويتوجه وجه . 
وثبوت شيء عنه ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل ، وفي كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  هناك يخالفه . 
ومن 
استعداه على خصم بالبلد لزمه إحضاره ، وقيل : إن حرر دعواه ، ومتى لم يحضر لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم الوالي به ، ومتى حضر فله تأديبه بما يراه . ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ، ويراسله قبل إحضاره ، في الأصح فيهما . وإن قال حكم علي بفاسقين عمدا قبل قول الحاكم ، وقيل : بيمينه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : متى بعدت الدعوى عرفا . 
وفي المحرر : وخشى بإحضاره ابتذاله لم يحضره حتى يحرر ويتبين أصلها ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : متى . تبين أحضره وإلا فلا .