صفحة جزء
وإن أخذ منه ببينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه ؟ يحتمل وجهين ويعتبر التصريح بها ، فلا يكفي : لي عند فلان كذا [ ص: 462 ] حتى يقول وأنا الآن مطالب به ، ذكره في الترغيب ، وظاهر كلام جماعة : يكفي الظاهر ، وإن قال غصبت ثوبي فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته ، صح اصطلاحا ، وقيل : يدعيه ، فإن حلف ادعى قيمته .


[ ص: 461 ] الثاني ) قوله : " وإن أخذ منه ببينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه ؟ يحتمل وجهين " ، انتهى . هذا من تتمة كلام صاحب الرعاية ، وقوله : ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة فوجهان ، لعدم تعرضه للتسليم ، انتهى . هذا فيما يظهر من تتمة كلامه في الترغيب ، وقدم في الرعاية الاكتفاء بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية