صفحة جزء
وفي الترغيب : لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين فجحده ، فقال أدعي ثوبا إن كان باعه فلي عشرون ، وإن كان باقيا فلي عينه ، وإن كان تالفا فلي عشرة فقد اصطلح القضاء على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة ، وإن ادعى أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمس أو في يده ، في الأصح ، حتى يبين سبب يد الثاني نحو غاصبه ، بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل .

وقال شيخنا : على القول الصحيح إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل ، كعلم الحاكم أنه يلبس عليه ، ولم يقل أحد فيما أعلم أنه يعتبر قول الشاهد ، وهو باق في ملكه إلى الآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية