صفحة جزء
[ وفي الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا يرجح ذكر السبب ] لم يفده إلا أن تعاد بعد الدعوى ، ولو ادعى شيئا فشهدوا له بغيره فهو مكذب لهم ، قال أحمد وأبو بكر واختاره في المستوعب تقبل فيدعيه ثم يقيمها ، وفيه وفي الرعاية : إن قال استحقه وما شهدوا به أيضا وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي الآخر وقتا ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت ، ولو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها ، نص عليه ، وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس ، على الأصح ، فإن لم يحضرها فيه صرفه ، وقيل ينظر ثلاثة ، وذكر الشيخ وغيره .

ويجاب مع قربها ، وعنه : وبعدها ، ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب ، وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة ، ونصه : لا يجاب إلى كفيل ، كحبسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية