صفحة جزء
وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم باسمه ونسبه وحليته فقال ما أنا المذكور قبل قوله بيمينه ، فإن نكل قضى بالنكول أو برد اليمين ، على الخلاف ، وإن ثبت ذلك ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه غيري [ ص: 501 ] قبل ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال ، فيتوقف حتى يعلم الخصم .

التالي السابق


الخدمات العلمية