وإن 
تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما مملوك نقله 
مهنا  في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له  
[ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله . 
وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال 
شيخنا    : وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين .