ولا قراءة على مأموم ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) أي يحملها الإمام عنه ، وإلا فهي واجبة عليه . هذا المعنى في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وعنه يجب ، ذكره 
الترمذي   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، اختاره 
الآجري   نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وإن كثيرا من أصحابنا لا يعرف وجوبه ، حكاه في النوادر ، وهو أظهر ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وقيل في صلاة السر ، وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه   nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  يقرأ خلفه في كل ركعة إذا جهر ، قال في الركعة الأولى تجزئ ، وهي مستحبة بالحمد وغيرها في صلاة السر ، نص عليه ، وفي السكتات لا تكره ( 
هـ     ) ولو لنفس ، نقله 
ابن هانئ  ، واختاره بعضهم . 
وقال 
شيخنا  لا ( ع ) كذا قال ، وقال هل الأفضل  
[ ص: 428 ] قراءته الفاتحة للاختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها ؟ ؟ ومقتضى نصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل ، نقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن ، قال لا أدري ، ما سمعت ، ولا أرى بأسا ، وظاهره التوقف ، ثم بين أنه سنة ، ولعل توقفه لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وتكره قراءته في جهره ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) واستحبه صاحب المحرر بالحمد ، وسأله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب  عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام قال يقرأ الفاتحة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة  في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران  رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي نازعنيها ، قال وهذا أراه فيما عدا الفاتحة ، وقيل يحرم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يقرأ . 
وقال أيضا لا يعجبني ، وقيل وتبطل .