وفي الترغيب ما شمله حق الله تعالى والآدمي كسرقة تسمع 
الدعوى في المال ويحلف منكر ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع ، لتمحض حق الله تعالى ، وقال في السرقة : إن 
شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين لا تسمع ، وتسمع إن شهدت أنه أباعه فلانا . 
وفي المغني كسرقته وزناه بأمته لمهرها تسمع ، ويقضي على ناكل بمال ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره .