صفحة جزء
ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف وجهان كلعان ( م 8 و 9 )


( مسألة 8 و 9 ) قوله : " ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف وجهان ، كلعان " انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 8 ) إذا لم يقض عليه بالنكول فهل يخلى أو يحبس ليقر أو يحلف ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .

( أحدهما ) يخلى سبيله اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم ، وصححه في تصحيح المحرر ، وهو الصواب ، قياسا على القسامة إذا نكلوا عنها ، على ما تقدم في كلام المصنف .

( الوجه الثاني ) بحبس حتى يقرأ أو يحلف ، قلت : وهو الصحيح ، قياسا على اللعان كما قال المصنف ، وقدمه هنا في تجريد العناية وغيره .

( المسألة الثانية 9 ) مسألة اللعان ، وقد ذكرها المصنف في بابها ، وأطلق الخلاف هناك ، وقد تكلمنا عليها وصححنا أنه إذا لاعن ونكلت يحبس حتى تقر أو تلاعن ، وتقدم نظير ذلك في القسامة .

( تنبيه )

كان قياس المصنف هذه المسألة على القسامة أولى من قياسها على اللعان ، مع أنه أطلق الخلاف أيضا في القسامة ، لأنها أشبه بها من اللعان . فهذه تسع مسائل في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية