صفحة جزء
ولطرش فيه وجهان ( م 12 )


[ ص: 427 - 428 ] مسألة 12 ) قوله : ولطرش فيه وجهان ، انتهى ، يعني هل يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمعه لطرش أم لا ، أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى والحاويين ، وأطلقه في الرعاية الكبرى في صلاة الجماعة ، وشرح المحرر وابن منجى ، والنظم ومختصر ابن تميم ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، أحدهما يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في المغني ، وهو ظاهر ما قدمه الشارح ، قال في الرعاية الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس ، وجزم به في الإفادات ، والوجه الثاني لا يقرأ فيكره جزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، قال في مجمع البحرين وهو أولى . [ ص: 429 ]

( تنبيه ) منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال لا أدري ، فقال بعض الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقا ، منهم أبو الخطاب في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وغيرهم ، وبعضهم خص الخلاف بما إذا شوش على غيره ، منهم الشيخ في المغني ، وابن حمدان في رعايتيه وغيرهما ، قلت : وهو الصواب .

وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش ، فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق أولى ، أما إن قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع فهذا لا يقرأ ، قولا واحدا ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية