صفحة جزء
فصل ثم يرفع يديه ( و ش ) مع ابتداء الركوع مكبرا ( و ) وعنه يرفع مكبرا بعد سكتة يسيرة ، ويركع فيجعل يديه مفرجة أصابعهما على ركبتيه ( و ) ورأسه بإزاء ظهره ( و ) ويجافي مرفقيه عن جنبيه ( و ) ويجزئه [ الانحناء ] بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ( و م ) من الوسط [ أوسط الناس ] أو قدره [ من غير الأوسط ] وقيل في أقل منه احتمالان ، وصرح جماعة يكفيه .

وفي الوسيلة نص عليه ( و ش ) ويتعين ( سبحان ربي العظيم ) ( م ) مرة ، وعنه الأفضل وبحمده ، اختاره صاحب المحرر ، وأدنى الكمال ثلاث ، والكمال للمنفرد قيل : العرف ، وقيل ما لم يخف سهوا ، وقيل بقدر قيامه ( م 14 ) وللإمام إلى عشر ، وقيل [ ص: 432 ] ثلاث ، ما لم يؤثر مأموم [ أكثر ] وقيل ، ما لم يشق ، وظاهر الواضح قدر قراءته .

وقال الآجري خمس ، ليدرك المأموم ثلاثا . ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزه ، جعله صاحب المحرر كعدم الإجزاء فيما إذا قصد بغسل عضو غير الطهارة مع بقاء نيته حكما ( و م ) وأكثر الشافعيين وفي الرعاية إن نوى التبرد ولم يقطع نية الوضوء صح ، وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصد غريما . .


[ ص: 431 ] ( مسألة 14 ) قوله : والكمال في المنفرد يعني في قوله سبحان ربي العظيم ، قيل العرف ، وقيل ما لم يخف سهوا ، وقيل بقدر قيامه ، انتهى ، أحدهما الكمال في حقه يرجع فيه إلى العرف ، ولعله أولى ، قلت الصواب أن ذلك بحسب الصلاة ، فإن أطال في القيام أطال في الركوع بحسبه ، وإن قصر قصر فيه بحسبه ، والقول الثاني أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهوا ، اختاره القاضي ، وجزم به في المستوعب ، وقدمه الزركشي ، والقول الثالث أنه يكون بقدر قيامه ، ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب ، وقيل الكمال في حقه سبع ، قدمه في الحاويين وحواشي المصنف على المقنع ، وقيل عشر ، وهو احتمال في المغني والشرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية