ومن 
مات عن ابنين مسلم وكافر ، فادعى كل منهما أنه مات على دينه ، فإن عرف أصله قبل قول مدعيه ، وإن لم يعرف فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته ، وإلا فبينهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بينهما ، اعترف أو لا ، وقيل : بالقرعة ، وللمسلم وبالوقف . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن كانت التركة بيديهما تحالفا وقسمت بينهما ، وهو سهو ، لاعترافهما أنه إرث . 
وفي مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    : إن عرف ولا بينة فقول مدع ، وقيل : يقرع أو يوقف . 
وإن قالت بينة نعرفه مسلما أو مات مسلما ، وبينة عكسها ، ولم يؤرخا  
[ ص: 543 ] المعرفة ، فإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة ، وإلا فروايات التعارض ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وجماعة ، واختاره في المغني ولو اتفق تاريخهما ، وهو ظاهر المنتخب ، وعنه : تقدم بينة الإسلام ، واختاره في 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  والكافي في الصورة الأولى ، وفي الثانية التعارض ، وقيل به مطلقا ، كما لو قالت بينة مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة عكسها ، ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : ويدفن معنا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : وحده ، وإن كان بدل الابن الكافر أبوان كافران ، أو بدل المسلم أخ وزوجة مسلمان ، كانا كهو مع الآخر فيما تقدم ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ    : ظاهر المذهب : يقبل قول الأبوين ، كمعرفة أصل دينه ، ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ، ونصفه للزوجة والأخ على أربعة .