صفحة جزء
[ ص: 573 ] الثاني ) المروءة بفعل ما يجمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ويشينه عادة ، فلا شهادة لمصافع ومتمسخر ، ومتزي بزي يسخر منه ، ومغن ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ، وذكر فيه القاضي وصاحب الترغيب ولو مقلدا أو نرد وحمام ، أو يسترعيه من المزارع ، نقله بكر ، وكل لعب فيه دناءة وأرجوحة وأحجار ثقيلة وأكل في سوق بحضرة الناس .

وفي الغنية : أو على الطريق وداخل حمام بلا مئزر ، وماد رجليه بمجمع الناس ، وكشفه من بدنه ما العادة تغطيته ، ونومه بين جلوس ، وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر ، ومتحدث بمباضعة أهله ، ومخاطبتها بخطاب فاحش بين الناس ، وحاكي المضحكات ونحوه .

وقال في الفنون ; والقهقهة ، وأن من المروءة والنزاهة عدم الجلوس في الطريق الواسع ، فإن جلس فعليه أداء حقه : غض الطرف وإرشاد الضال ورد السلام ، وجمع اللقطة للتعريف ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، قال في الغنية : يكره تشدقه بضحك وقهقهة ورفع صوته بلا حاجة ، وقال : ومضغ العلك لأنه دناءة ، وإزالة درنه بحضرة ناس ، وكلامه بموضع قذر كحمام وخلاء ، ولا يسلم ولا يرده .

قال في الترغيب : والمصارع وبوله في شارع ، ونقل ابن الحكم : ومن بنى حماما للنساء بما يحرم .

وفي الرعاية : ودوام اللعب ، وإن لم يتكرر أو اختفى بما يحرم منه قبلت ويحرم شطرنج ، في المنصوص ، كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم ، إجماعا ، وكنرد ، وفاقا للائمة الثلاثة وعند شيخنا هو شر من نرد ، وفاقا لمالك ، ولا يسلم على [ ص: 574 ] لاعب به ، نص عليه ، وفاقا لأبي حنيفة

التالي السابق


الخدمات العلمية