صفحة جزء
ولا شهادة لأخرس ، نص عليه ، وقيل بلى ، بإشارة مفهومة ، فيما يراه ، أومأ إليه ، فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ( م 9 )


( مسألة 9 ) [ قوله ] فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ، انتهى .

قول صاحب المحرر هو الصحيح ، وقول أبي بكر احتمال للقاضي أيضا ، قال في النكت : وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا ؟ انتهى .

والصحيح من المذهب أنها صريح .

التالي السابق


الخدمات العلمية