صفحة جزء
ومن لم يشهد عند حاكم حتى صار أهلا قبلت ، ومن رده حاكم لفسقه فأعادها لما زال المانع ردت .

وفي الرعاية رواية ، كرده لجنونه أو كفره أو صغره أو خرسه أو رقه ، على الأصح ، وإن رده لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان ( م 15 ) وقيل : إن زال المانع باختيار الشاهد ردت ، وإلا فلا ، ويقبل غيرها .

وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة ، إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه ، كقذفه البينة ، وكذا مقاولة وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة .

قال في الترغيب : [ ص: 587 ] ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق ، وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه في من أقام الشهادة .

وفي الترغيب : إن كان بعد الحكم لم يؤثر ، وإن حدث مانع بعد حكم لم يستوف حد ، بل مال ، وفي قود وحد قذف وجهان ( م 16 ) .


[ ص: 586 ] مسألة 15 ) قوله : " وإن رده لدفع ضرر وجلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان " ، انتهى .

( أحدهما ) لا يقبل ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره ، قال في المحرر : لم يقبل ، في الأصح ، وصححه الناظم ، قال في الكافي : هذا أولى ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

( والوجه الثاني ) يقبل ، قال في المغني القبول أشبه بالصحة ، وصححه في الشرح . [ ص: 587 ]

( مسألة 16 ) قوله : " وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد ، بل مال ، وفي قود وحد قذف وجهان " ، انتهى .

وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير ، وأطلقهما في المغني عند قول الخرقي : ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم يحكم بها :

( أحدهما ) لا يستوفى ذلك أيضا ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني في موضع آخر ، وصححه الناظم في القصاص .

( والوجه الثاني ) يستوفيان .

فهذه ست عشرة مسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية