قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، وذكر غير واحد كما سبق . 
وفي المذهب والتلخيص يرسلهما ( و 
هـ     ) وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد الأول  
[ ص: 434 ] وهو بعيد ، لأنه يسن هنا ذكر ( 
هـ     ) كتكبيرات العيد ( 
هـ     ) ثم يكبر ( و ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى ، وعنه في كل خفض ورفع ، وحيث استحب 
رفع اليدين فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : هو من تمام الصلاة ، من رفع أتم صلاته ، وعنه لا أدري ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إنما توقف على نحو ما يقوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  أن الرفع من تمام صحتها ، لأنه قد حكي عنه أن من تركه يعيد ، ولم يتوقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ومن تركه فقد ترك السنة ، وقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي    : من ترك الرفع يكون تاركا للسنة ؟ ؟ قال : لا نقول هكذا ، ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إنما هذا على طريق الإخبار في العبادة ، لأنه عليه السلام سمى تارك السنة راغبا عنها ، فأحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلا فالراغب في التحقيق هو التارك ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لمحمد بن موسى  لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع ، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبه ، قال : وهذا مبالغة ، ولأنه يرفع في تكبيرة الإحرام ( ع ) فمنكره مبتدع لمخالفة ، ( ع ) ويرفع من صلى قائما وجالسا ، فرضا ونفلا .