صفحة جزء
[ ص: 588 ] لا يقبل في زنا وموجب حده إلا أربعة رجال ، وكذا الإقرار به ، وعنه : رجلان ، ومن عزر بوطء فرج ثبت برجلين وقيل أربعة .

وتثبت بقية الحدود برجلين ، وكذا القود .

وعنه : أربعة .

ويثبت بإقرار مرة وعنه : أربع ، نقل حنبل : يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية