صفحة جزء
[ ص: 596 ] تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر شهود الأصل بموت ، وعلى الأصح : أو مرض ، أو خوف ، أو غيبة مسافة قصر ، وقيل : فوق يوم ، وعلل الإمام أحمد رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله لما يحدث من الحوادث ، وتأولها القاضي على مسافة قريبة .

قال ابن عقيل في عمد الأدلة : ولم يذكر دليلا ، وهذا دأبه في كثير من المسائل ، قال : والأحسن أنه ككلام الشارح إن وجد ما يصرف عن ظاهره وإلا لم يصرف ، وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ، ولا يجوز أن يشهد فرع إلا أن يسترعيه الأصل ، وذكر ابن عقيل وغيره رواية : أولا ، قدمها في التبصرة ، وإن استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) فيقول : اشهد على شهادتي بكذا ، والأشبه : أو اشهد أني أشهد بكذا ، فإن سمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز ، وعنه : إن استرعاه ، نصره القاضي وغيره ، ويؤديها الفرع بصفة تحمله ، ذكره جماعة .

قال في المنتخب وغيره : وإلا لم يحكم بها : وفي الترغيب : ينبغي ذلك .

[ ص: 597 ] وفي الرعاية ومعناه في الترغيب : يكفي العارف : أشهد على شهادة فلان كذا .

وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين عليهما .

قال الإمام أحمد : لم يزل الناس على هذا ، وعنه : على كل منهما لا على شاهد شاهد .

وقال ابن بطة : بأربعة على [ كل ] أصل فرعان ، وعنه : تكفي شهادة رجل على اثنين ، ذكره القاضي وغيره ، ويتحمل فرع مع أصل ، وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول كتاب القاضي [ إلى القاضي ] .


[ ص: 596 ] باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

( مسألة 1 ) قوله : " وإن استرعى غيره فوجهان " ، انتهى .

يعني هل يجوز لمن لم يسترعه أن يشهد عليه أم لا ؟

( أحدهما ) لا يجوز وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وهو احتمال في المغني .

( والوجه الثاني ) يجوز وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم .

[ ص: 597 ] ( تنبيه )

قوله " وهل يتحمل فرع على فرع ؟ تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي " ، انتهى .

قال هناك وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ، لأنه شهادة على شهادة ، وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل .

ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ، ولا يقدح في عدالة البينة ، بل يمنع إنكاره الحكم ، كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم ، فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده ، وهو أصل لمن شهد عليه ، ودل ذلك أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل ، يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية إلى ذلك ، وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى ، فجوز أن يتحمل فرع ، على فرع ، فلذلك أحال هنا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية