صفحة جزء
ويخر ساجدا ، فيضع ركبتيه ، ثم يديه ( و هـ ش ) وعنه عكسه ( و م ) ثم جبهته ، وأنفه ، وسجوده عليهما وعلى قدميه ، ركن مع القدرة ، اختاره الأكثر وعنه إلا الأنف ، اختاره جماعة ، وعنه ركن بجهته والباقي سنة ( و هـ م ق ) ومذهب الحنيفية أن وضع القدمين فرض في السجود ، ليتحقق السجود ، وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه ( و م ) وقيل : يلزم [ ص: 435 ] السجود بالأنف ( و هـ ش ) ولا يجزئ بدل الجبهة مطلقا ( هـ ) وخالفه صاحباه ، وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء ، وإن عجز به لم يلزم بغيره ، خلافا لتعليق القاضي ، لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها ، ويمكن رفعه بدون شيء منها . ويجزئ بعض العضو ، وقيل وبعضها فوق بعض ، ونقل الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه ، ومباشرة المصلي بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ( و هـ م ) ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكي حتى لركبتيه روايتان ( م 16 ) وعنه بلى بجبهته ( و ش ) وعنه ويديه ، ولا يكره لعذر . نقله صالح وغيره .

وفي المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق . وكذا قال ، وليس بمراد .


[ ص: 433 - 435 ] ( مسألة 16 ) قوله : ومباشرة لمصل بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكي حتى لركبتيه روايتان انتهى ، وذكرهما القاضي ومن بعده وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى ، وأطلقهما في الشرح ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، إحداهما يكره ، وهو الصواب ، قال الشارح بعد أن حكى الروايتين عن القاضي : والأولى مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ، ليخرج من الخلاف ، ويأتي بالعزيمة .

وقال في المغني وشرح ابن رزين : والمستحب مباشرة المصلي بالجهة واليدين ، ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة قال أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد ، انتهى ، والرواية الثانية لا يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية