صفحة جزء
وإن أقر لامرأته بالمهر فلها مهر مثلها ، نص عليه بالزوجية ، ونقل أبو طالب : من الثلث ، ونقل أيضا : لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد ، وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين .

وفي التبصرة ونهاية الأزجي والمغني والترغيب وغيرها : ويصح به .

وإن أقرت لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن يقيم بينة أنها أخذته ، نقله مهنا ، وإن أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية