صفحة جزء
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار لا الموت ، على الأصح ، فيصح في الثانية دون الأولى ومرادهم والله أعلم بعدم الصحة : لا يلزم ، لا بطلانه ، لأنهم قاسوه على الوصية ، وسبق في الإقرار لوارث ، ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما ، وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ، ذكره في الترغيب وغيره .

وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي ، وقيل : لا ، وقيل : لا إن عزاه إلى سبب واحد وأقر به الأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية