ومن 
سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد وإن اطمأن انتصب قائما وسجد فإن اعتل عن السجود سقط ، وذكر  
[ ص: 436 ] صاحب المحرر إن 
سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى ، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا ، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزه كركوعين ، .