صفحة جزء
وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) .

وإن أقر لحمل امرأة بمال صح ، في الأصح ، فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية ، وقيل : أثلاثا ، وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به .

وقال القاضي : إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل ، فلو مات قبل أن يفسر بطل ، قال الأزجي : كمن أقر لرجل فرده ومات المقر .

وقال الشيخ : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره ، كذا قال ، ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف وصحح [ ص: 614 ] التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط ، لأنه لا يملك بغيرهما ، ويعمل بحسبه


[ ص: 613 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة [ وقفه ] صح وإن أطلق فوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم .

( أحدهما ) يصح ، اختاره ابن حامد ، وهو الصواب ، ويكون لمصالحها .

( والوجه الثاني ) : لا يصح ، اختاره التميمي ، وقدمه ابن رزين في شرحه . تنبيه

قوله في الإقرار للحمل " ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف " ، انتهى . يعني به الخلاف الذي في المال الضائع ، وقد ذكر المصنف في باب الوديعة : هل يلزم الحاكم قبول المال الضائع ونحوه أو لا يلزمه ؟ أطلق وجهين ، وصححنا هناك اللزوم ، فكذا هنا على هذا التوجيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية