صفحة جزء
ومن [ ص: 623 ] قال : له علي ألف مؤجلة ، قبل قوله في تأجيله في المنصوص ، فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين ، قبل في الضمان ، وفي غيره وجهان ( م 8 ) وإن سكت ما يمكنه الكلام ثم قال : زيوف ، أو صغار ، أو مؤجلة ، لزمه جياد وافية حالة كاستثناء .


[ ص: 623 ] مسألة 8 ) قوله : " ومن قال له علي ألف مؤجلة ، قبل قوله في تأجيله ، في المنصوص ، فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين ، قبل في الضمان .

وفي غيره وجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم .

( أحدهما ) لا يقبل في غير الضمان ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، قال شيخنا في حواشي المحرر : الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل ، انتهى .

( والوجه الثاني ) يقبل في غير الضمان أيضا ( قلت ) : وهو الصواب ، قال في المنور : فإن أقر بمؤجل أجل .

وقال ابن عبدوس في تذكرته : ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى سبب يقبله والحلول ، ولمنكر التأجيل يمينه ، قال في تصحيح المحرر : الذي يظهر قبول دعواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية