صفحة جزء
وإن أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض فقط ، ولا بينة ، فعنه : له تحليفه اختاره جماعة .

وعنه : لا ، نصره القاضي وأصحابه ( م 16 ) قال الشريف وأبو الخطاب : [ ص: 633 ] ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ، لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .

قال شيخنا : فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره : إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة ، قال : ولو أبانها في مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ، ولا يسوغ الحكم له قال : ولو أقر لبعض ورثته فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنه إنشاء لم يعط المقر له حتى يصدق المقر ، وفي يمينه الخلاف ، قال : لو أقر ، فقيل للمقر له : هل سلمته إليه ؟ قال : لا بل إلى وكيله فلان ، فقال المقر له : لم أتسلمه ، لم يبطل إقراره ، ويحلف المقر له .

ومن قال : قبضت منه ألفا وديعة فتلفت ، فقال : ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يضمن ، ويضمن إن قال : غصبا ، وعكسه ، وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت ، فقال : غصبا ، لأنه أقر بفعل الدافع [ والله أعلم ] .


[ ص: 632 ] مسألة 16 ) قوله : " وإن أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض فقط ، ولا بينة ، فعنه : له تحليفه ، اختاره جماعة ، وعنه : لا . نصره القاضي وأصحابه " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمقنع والشرح وغيرهم .

( إحداهما ) له تحليفه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : له تحليفه ، على الأصح ، وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ، ذكره في أوائل باب الرهن من المغني ، وإليه ميل الشارح ، وقال في باب الرهن : هذا أولى .

( والوجه الثاني ) ليس له تحليفه ، نصره القاضي وأصحابه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . فهذه ست عشرة مسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية