صفحة جزء
ويتشهد سرا ( و ) بخبر ابن مسعود { التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله } قيل لا يجزئ غيره ، وقيل متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأ ( م 18 ) وظاهر كلامهم ، أنه إذا قال : السلام [ ص: 440 ] علينا وعلى عباد الله الصالحين : ينوي النساء في زمننا ومن لا شركة له في [ ص: 441 ] صلاته ، خلافا لأكثر الحنفية ، لقوله عليه السلام { أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض } والأولى تخفيفه ، وكذا عدم الزيادة عليه ( و م هـ ) ونصه فيها أنه إذا زاد أساء ذكره في الجامع وكره القاضي التسمية أوله ، واختار ابن هبيرة تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( و ش ) واختاره الآجري ، وزاد وعلى آله ، وذكر جماعة لا بأس بزيادة وحده لا شريك له ، وقيل : قولها أولى .

وفي الوسيلة رواية تشهد ابن مسعود ، وتشهد ابن عباس سواء وليس خبر ابن عباس بأفضل ( ش ) وتشهد ابن عباس { التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله } إلى آخره ، ولفظ مسلم " وأشهد أن محمدا رسول الله " ولا تشهد عمر ( م ) وهو { التحيات لله الزاكيات الطيبات . الصلوات لله ، سلام عليك } إلى آخره ويكرره مسبوق ، فإن سلم إمامه قام ولم يتمه .


[ ص: 438 - 439 ] مسألة 18 ) قوله : ويتشهد سرا كخبر ابن مسعود وذكر تشهده ، ثم قال قيل لا يجزئ غيره ، وقيل متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأه انتهى . اعلم أن الصحيح من المذهب أن الواجب المجزئ من التشهد الأول من { التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله } جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن تميم وغيره ، قال الزركشي اختاره القاضي والشيخان انتهى ، قلت اختاره الشيخ في المغني ، والمجد في شرحه ، وابن رزين في شرحه ، وغيرهم ، زاد بعضهم والصلوات زاد ابن تميم وتبعه المصنف في حواشي المقنع وبركاته ورأيتها في المغني في نسخة جيدة ، وزاد بعضهم والطيبات وذكر الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم السلام معرفا ، وهو قول في الرعاية وذكره ابن منجى في شرحه في السلام الأول .

وقال في الرعاية الكبرى : لو أسقط " أشهد " الثانية ففي الإجزاء وجهان ، [ ص: 440 ] والمنصوص الإجزاء .

وقال أيضا : لو ترك من تشهد ابن مسعود ما لا يسقط المعنى بتركه صح ، نص عليه ، وقيل لا يصح .

وقال أيضا : وما سقط في بعض الروايات من لفظ أجزأ غيره ، وقيل إن ترك حرفا من تشهد ابن مسعود إلى عبده ورسوله عمدا حتى سلم لم تصح صلاته ، وإن تركه سهوا وأتى به صحت انتهى .

وقال القاضي أبو الحسين في التمام : إذا خالف الترتيب في ألفاظ التشهد الأول فهل يجزيه ، على وجهين انتهى ، وقيل الواجب جميع ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وهو الذي في التلخيص وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لاقتصارهم على ذكره كاملا ، وقولهم إنه واجب هو أحد القولين اللذين أطلقهما المصنف ، قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة ، قال الزركشي : هذا قول جماعة منهم ابن حامد وغيره ، انتهى .

وقال الشارح لما نقل كلام القاضي من أنه إن أسقط لفظة ساقطة في بعض التشهدات المروية صح : في هذا القول نظر في أنه يجوز أن يجزئ بعضه عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القرآن ، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث انتهى ، قلت وهو قوي جدا ، إذا علمت ذلك فقول المصنف : قيل لا يجزئ غيره هو قول ابن حامد ومن تابعه ، لكن الذي يظهر أن في عبارة المصنف نظرا ، إذ ظاهرها أنه لو أتى بتشهد ابن عباس ، أو أبي موسى أو غيرهما من التشهدات المروية كاملا أنه لا يجزئ على هذا القول ، وهو بعيد جدا ، بل هذا القول هو قول ابن حامد وأنه إذا أتى بتشهد ابن مسعود لا بد من الإتيان به كله ، والله أعلم ، لا أنه لا يجزئ غيره ، وأما القول الثاني فهو ما إذا أتى بالألفاظ المتفق عليها فيجزئ وإن كان الساقط ثابتا في حديث ابن مسعود أو غيره ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، لكن ما ذكره الشارح من النظر فيه قوة جدا والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية