صفحة جزء
وإن قال : له علي ألف ، ففسره بحبس أو أجناس قبل ، وفي نحو كلاب وجهان ( م 6 ) وإن قال : له ألف ودرهم ، أو ألف ودينار ، أو ألف وثوب ، أو ألف ومدبر أو آخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم ، أو ألف وخمسون دينارا ، فالألف من جنس ما ذكر معه ، وقيل : يفسره ، فلا يصح البيع به ، وقيل : يفسره مع العطف ، وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق أصحابنا ، وقال مع العطف : لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا [ ص: 639 ] خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم ، كذا قال ، والخلاف إن قال له درهم ونصف ، أو ألف إلا درهما .

وإن قال : له علي اثنا عشر درهما ودينار ، فإن رفع الدينار فواحد ، واثنا عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير ، وذكره الشيخ في فتاويه ، قال الأزجي : إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم ، فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء ، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان :

أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره ، كأنه قال له عندي درهم إلا درهم .

والثاني يطالب بتفسير آخر ، بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف .

قال : وكذا درهم إلا ألف ، نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه ، على ما بينا ، وكذا ألف إلا خمسمائة ، يفسر الألف والخمسمائة ، على ما مر ، وإن قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه ، أو شركة بيننا ، أو لي وله ، قبل تفسيره سهم الشريك ، وكذا له فيه سهم وجعله القاضي سدسا كوصية .


[ ص: 638 ] مسألة 6 ) قوله : " وفي نحو كلاب وجهان " ، انتهى .

( أحدهما ) لا يقبل ، صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال : لا يقبل تفسيره بغير المال .

( الوجه الثاني ) يقبل ، وهو ظاهر كلام الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية