صفحة جزء
ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص ، ويتوجه احتمال بالمنع .

وفي الغنية خانهم ، لخبر ثوبان : { ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل . ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف } إسناده جيد ، رواه أبو داود والترمذي ، وحسنه ، من رواية إسماعيل بن عياش ، عن حبيب بن صالح الحمصي .

وروى ابن ماجه فضل [ ص: 456 ] الدعاء من رواية بقية عن حبيب ولأبي داود من حديث أبي هريرة معناه بإسناد حسن وفيه { ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم } والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم ، ذكره في الغنية ، قال شيخنا : المراد الدعاء الذي يؤمن عليه ، كدعاء القنوت ، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام { قد أجيبت دعوتكما } وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن ، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما ، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية