صفحة جزء
ثم يمسح رأسه ، وهو فرض إجماعا ، ويجب مسح ظاهره ( ش ) كله ( و م ) وعفا في المترجم والمبهج عن يسير للمشقة ، وعنه يجزئ [ ص: 148 ] أكثره ، وعنه قدر الناصية ( و هـ م ) ففي تعيينها وجهان ( م 12 ) وهي مقدمه وقيل : قصاص الشعر ، وعنه وبعضه ( و ش ) وفي الانتصار احتمال في التجديد .

وفي التعليق للعذر ، واختاره شيخنا ، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت . ولا يكفي أذنيه في الأشهر . وعنه بعضه للمرأة ، وهي الظاهرة عنه عند الخلال ، والشيخ : بيديه ، ويجزئ بعض يده ، وعنه أكثرها ، ويجزئ بحائل في الأصح ( و هـ ش ) ويستحب من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما ، وعنه بماء جديد إلى مقدمه ، وعنه لا يردهما من انتشر شعره ، ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( ش ) وعنه تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به ، وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر ، وقيل يجزئ بل الرأس بلا مسح ( و هـ ش ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده ، وعنه أو لا ( و هـ ش ) وإن [ ص: 149 ] أصابه ماء أجزأه إن أمر يده ، وعنه وقصده .

وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله . والنزعتان منه في الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان ( م 13 - 14 ) .


[ ص: 148 ] مسألة 12 ) قوله في مسح الرأس وعنه يجزئ قدر الناصية ففي تعيينها وجهان . وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما لا تتعين الناصية للمسح ، بل لو مسح قدرها من وسطه أو من أي جانب منه أجزأه ، وهو الصحيح ، وذكره القاضي ، وابن عقيل عن الإمام أحمد ، وجزم به ابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان والرعايتين والحاويين وغيرهم ( قال ) الزركشي : لا تتعين الناصية على المعروف ، قال في مجمع البحرين : وإيجاز ابن حمدان هذا أصح الوجهين انتهى .

( والوجه ) الثاني تتعين قال ابن عقيل : يحتمل أن تتعين الناصية للمسح ، اختاره القاضي في موضع من كلامه والله أعلم ، إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف والحالة ما ذكر شيء . [ ص: 149 ]

( مسألة 13 و 14 ) قوله في مسح الرأس " والنزعتان منه على الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان " انتهى ، ويعني هل هما من الرأس أو من الوجه وفيه مسألتان وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وشرح ابن عبيدان والمصنف في محظورات الإحرام أيضا وغيرهم ( أحدهما ) هما من الرأس ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في الكافي ، المجد ، وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد قال ، في الرعاية الكبرى : الأظهر أنها من الرأس .

وقال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين وقدمه ابن رزين في الصدغ ( والوجه الثاني ) هما من الوجه اختاره ابن حامد ، قاله القاضي ، وحكى القاضي أبو الحسين في الصدغ روايتين ، وقيل التحذيف من الوجه ، والصدغ من الرأس ، اختاره أبو حامد ، قاله جماعة ، اختاره الشيخ في المغني .

وقال ابن عقيل الصدغ من الوجه قاله الشارح وأطلقهما ابن تميم والزركشي وأطلقهما ابن رزين في التحذيف .

( تنبيه ) يأتي في كلام المصنف في باب محظورات الإحرام إطلاق الخلاف في محل الصدغ وتفسير التحذيف ، وهل هما من الرأس ، أو من الوجه أيضا ، فحصل التكرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية