صفحة جزء
ويكره حمل فص أو ثوب فيه صورة ( و ) ومس الحصى ، وتسوية التراب ( و ) بلا عذر ، وذكر بعضهم أن مالكا لم يكرهه ، وإلى وجه آدمي ( و ) نص عليه .

وفي الرعاية ، أو حيوان غيره والمذهب الأول ، وقد { كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها } .

وقال ابن الجوزي : وإلى جالس . وقاله ابن عقيل ، واحتج بتعزير عمر فاعله ، ويكره أن يجلس قدامه ، فإن انتهى وإلا أدب ، كذا قال ، وتعزير عمر له إنما هو لمن صلى إلى وجه آدمي وكان ابن عمر يصلي إلى القاعد ، وكالصف الثاني روى البخاري عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها } فقلت أفرأيت إذ ذهبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله ، فيصلي إلى آخره ، أو قال مؤخره ، وكان ابن عمر يفعله ، وكرهها ( م ) إلى مجنون وصبي ، وسبق في أول صفة الصلاة [ الصلاة ] إلى امرأة


[ ص: 482 - 485 ] ، تنبيهان : الأول قوله في البخاري إنه { كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها فقال نافع لابن عمر أفرأيت إذ ذهبت الركاب } كذا في النسخ وصوابه إذا هبت بإسقاط الذال المعجمة وهو كذلك في البخاري ( * ) الثاني : قوله بعد ذلك وسبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة كذا [ ص: 486 ] في النسخ صوابه تكرار الصلاة يعني سبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة وبهذا ينتظم الكلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية