صفحة جزء
وإن قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) بظاء فأوجه : الثالث يصح مع الجهل ( م 13 ) وإن أحاله فله قراءة ما عجز عن إصلاحه [ ص: 492 ] في فرض القراءة ( و ) وما زاد يبطل لعمده ( و ) ويكفر إن اعتقد إباحته ، ولا تبطل بجهل أو نسيان ، أو آفة ، جعلا له كالمعدوم ( و هـ ش ) فلا يمنع إمامته ، وعند أبي إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناسي ، فلا يقرأ عجزا ، وتبطل به


[ ص: 491 ] مسألة 13 ) إن قرأ المغضوب والضالين بظاء فأوجه ; الثالث يصح مع الجهل ، انتهى ، أحدها لا تبطل الصلاة ، اختاره القاضي ، والشيخ تقي الدين ، وقدمه في المغني ، والشرح ( قلت ) وهو الصواب ، والوجه الثاني تبطل ، قال في الكافي هذا قياس المذهب ، واقتصر عليه ، وجزم به ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر كلامه في المقنع ، وغيره ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والوجه الثالث تصح مع الجهل ، قال في الرعاية الكبرى قلت إن علم الفرق بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته ، وإلا فلا تنبيهات . الأول : قوله : والمذهب إن لم يترك واجبا وإلا بطل . الثاني : قوله بعد ذلك وأنه [ ص: 492 ] يثاب على ما أتى به من الباطل كذا في النسخ وصوابه وأنه لا يثاب بزيادة لا أي لا يثاب مثل المرائي كذا قال شيخنا ، وأجراه ابن نصر الله على ظاهره ، وقال لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح ، والصحيح ما أبرأ الذمة ، فقولهم بطل صومه وحجه بمعنى لم تبرأ ذمته منه ، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها في الآخرة ، بل جاءت السنة بثوابه على فعله ، وبعقابه على ما تركه ، ولو كان باطلا ، انتهى ، وهو أولى من الأول . الثالث : وقوله ويبطل فرضه يسير أكل أو شرب عرفا عمدا وعنه ونفله ، والأشهر عنه بالأكل ، انتهى ، قدم أن الأكل والشرب اليسير لا يبطل في النفل ، وقدمه في مجمع البحرين ، ونصره ورواية البطلان قال في المغني والشرح هي الصحيحة من المذهب ، قال في الكافي هذا أولى ، قال ابن رزين في شرحه تبطل في الأظهر ، وجزم به في المقنع ، ونهاية ابن رزين ، ومنور الآدمي وقدمه في الكافي ، ومختصر ابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، والنظم ، وإدراك الغاية وغيرهم ، قال في الحواشي قدمه جماعة وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي والتلخيص ، والمحرر ، وشرح المجد ، والفائق وغيرهم ، وكان حق المصنف إما تقديم البطلان ، أو إطلاق الخلاف ، فهذه ثلاث عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها فله الحمد والمنة . [ ص: 493 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية