صفحة جزء
[ ص: 158 ] باب مسح الحائل

وهو أفضل ، وعنه الغسل ( و ) وعنه هما سواء ، ولا يستحب أن يلبس ليمسح ، كالسفر ليترخص ، ويأتي في القصر ، والمسح رخصة ، وعنه عزيمة ، والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية ، ويتعين المسح على لابسه ، ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة [ أحد ] الأخبثين ( و م ) ويجوز المسح حتى لزمن ، وامرأة ، وفي رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء : في حدث أصغر على سائر محل الفرض ، ثابت بنفسه لا بشده : في المنصوص ، وقيل : ولا يبدو بعضه لولا شده ( هـ ش ) مباح على الأصح ( م ش ) لأن المعصية لا تختص اللبس لأنه لو تركه لم يزل إثم الغصب ، بخلاف سفر المعصية فإنه لو تركه خرج منها ذكره القاضي وغيره .

وفي الفصول والنهاية والمستوعب إلا لضرورة برد لا يصف القدم بصفاته في الأصح ( هـ ) يمكن المشي فيه ، وقيل : يعتاد ( و هـ ) وقيل : ويمنع نفوذ الماء ( و ش ) وفي رواية اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان ( م 1 ) من خف ( و ) وموق ، وهو [ ص: 159 ] الجرموق : خف قصير ، ولو فوق خف ( ش م ر ) للحاجة إليه في البلاد الباردة ، ولا يضر عدمها كخف الخشب ، وجورب صفيق ( م ) كمجلد ، ومنعل ، ونحوه ( و ) فإن ثبت بنعل فقيل : يجب مسحهما ، وعنه ، أو أحدهما ( م 2 ) وإن كان فيه خرق ينضم بلبسه جاز ، وإلا فلا ( و ش ) في المنصوص فيهما ، وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح ، لا لفافة في المنصوص فيهما ، وعنه في الأولى هما كنعل [ ص: 160 ] مع جورب .


[ ص: 157 - 158 ] باب مسح الحائل

( مسألة 1 ) قوله : " وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان " وأطلقهما في الفصول والمستوعب ، ونهاية أبي المعالي ، ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين ، قال في الرعاية الكبرى : وفي النجس العين ، وقيل : لضرورة برد أو غيره وجهان انتهى .

( أحدهما ) يشترط طهارة عينه ، فلا يصح المسح على جلد الكلب . [ ص: 159 ] والخنزير ، والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه ونحوه ، بل يتيمم للرجلين ، وهذا الصحيح ، قال المجد في شرحه وتبعه ابن عبيدان هذا الأظهر ، واختاره ابن عقيل وابن عبدوس المتقدم ، قال المصنف في حواشي المقنع : لا يجوز المسح على الأصح ( والوجه الثاني ) لا يشترط طهارة عينه ، فيصح المسح على ذلك قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد لأن فيه إذنا ، ونجاسة الماء حال المسح لا يضر ، انتهى ، قال في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ اختيار عدم اشتراط إباحته .

( مسألة 2 ) فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهما وعنه أحدهما ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم ( أحدهما ) يجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب ، قاله القاضي وهو ظاهر كلامه في التلخيص ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، قال في الرعاية الصغرى والحاويين مسحهما ، فجزما بمسحهما قال في الكبرى : وقيل يجزئ مسح الجورب وحده ، وقيل أو النعل وحده ، انتهى ، وعنه يجب مسح أحدهما قال المجد وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ظاهر كلام الإمام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب وقدموه ( قلت ) وهو الصحيح من المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لكن يبعد أن تكون السيور قدر الواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية