صفحة جزء
ولا يسجد في [ ص: 501 ] صلاة لقراءة غير إمامه ( و ش ) كقراءة مأموم ( و ) فإن فعل ففي بطلانها وجهان ( م 2 ) وعنه يسجد في نفل ، وقيل يسجد إذا فرغ ( و هـ ) وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع ، وقيل يسجد غير مصل ، قدمه في الوسيلة ( و ش م ر ) ولا يسن للسامع في المنصوص ( و م ) ولا يقوم ركوع أو سجود عنه في صلاة ( و م ش ) وعنه بلى ، وقيل يجزئ الركوع مطلقا ( و هـ )


[ ص: 501 ] مسألة 2 ) قوله : ولا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه كقراءة مأموم ، فإن فعل ففي بطلانها وجهان انتهى ، هذان الوجهان حكاهما القاضي في التخريج ، وأطلقهما ابن حمدان ، أحدهما تبطل ، قدمه في الفائق ، قلت وهو الصواب ، والوجه الثاني لا تبطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية