صفحة جزء
وفي جلوسه بقدر الاستراحة وجهان ( م 1 ) وفي شروعه لترك [ ص: 507 ] سنة خلاف سبق ، وقيل للقاضي سجود السهو بدل عما ليس بواجب ، فلا يجب لأن المبدل آكد ، فقال قد يكون بدلا عن واجب ، ولأنه يجب قضاء حجة التطوع ، وحجة التطوع غير واجبة ، وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل ، نص عليه ( و ) وقيل بلى ، وقيل بقراءته راكعا أو ساجدا .


( مسألة 1 ) قوله وفي جلوسه بقدر الاستراحة هل يسجد للسهو كذلك وجهان انتهى ، يعني هل يسجد للسهو كذلك ، أم لا ، وأطلقهما ابن تميم ، والشارح في موضع ، أحدهما لا يسجد قال في الحاويين ، وهو أصح عندي ، قال الزركشي إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه قال في التلخيص هذا قياس المذهب ، ولا وجه لما قاله القاضي ، إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود ، انتهى ، وهو احتمال في المغني ، ومال إليه ، قلت وهو الصواب ، والوجه الثاني يسجد ، صححه الناظم ، والمجد في شرحه .

وقال هو ظاهر كلام أبي الخطاب انتهى ، قلت وهو ظاهر كلام الخرقي ، والشيخ في المقنع وغيرهما ، وجزم به في المغني والشرح في مكان وقدمه [ ص: 507 ] في الرعايتين ، وشرح ابن رزين ، قلت فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه ، والله أعلم .

تنبيهات . الأول قوله في شروعه : صوابه وفي مشروعيته ، يعني هل يشرع لترك سنة ؟ خلاف يسبق ، يعني في آخر صفة الصلاة ، وهو قوله ، وهل يشرع السجود لترك سنة أو لا أو يشرع للأقوال فقط ؟ ؟ روايات ، وتقدم تصحيح ذلك . الثاني أخل المصنف رحمه الله بلزوم المأموم تنبيه الإمام ، وقد قطع به الشيخ الموفق ، وغيره من الأصحاب . الثالث قوله وفي الليل ليس بأفضل ، يعني الزيادة على ركعتين ، وفي صحته الخلاف ، يعني الآتي في صلاة التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية