صفحة جزء
فصل

ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط ( و ) نص عليه ، وقيل وما قبلها ، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته ، وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه ، لكون القيام غير مقصود في نفسه ، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي [ ص: 510 ] المقصودة ، لا في ركوعه أو قبله فقط ( م ) ولا مطلقا ، أو ملفقا ( ش ) وقال ( هـ ) مثله ، ويأتي عنده بالسجدة متى ذكر ، ولو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم يجلس له في الأصح ، وإلا جلس .

وفي الفنون يحتمل جلوسه وسجود بلا جلسة . وفي المنهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة ، وحكى رواية ، فعلى الأول إن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة ، وقيل إن لم يعده لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه .

وقال في الفصول : إن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها أوليته ، وإن لم ينتصب قائما عاد فأتم الركعة ، كما لو ترك القراءة يأتي بها ، إلا أن يذكر بعد الانحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تلغو ، وتجعل الثانية أولى ، كذا قال ، وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل ( و ) عرفا ، ولو انحرف عن القبلة ، أو خرج من المسجد نص عليه ، وقيل ما دام بالمسجد ، وسجد قبل السلام نص عليهما ، وقيل يأتي بالركن وبما بعده ، وقيل لمسجد بعد السلام .

وقال أبو الخطاب وجزم به في التبصرة والتلخيص تبطل ، ونقله الأثرم وغيره ، وإن كان المتروك ركعة لم تبطل ، ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولى ( و ش ) وعنه يستأنفها ( و م ) لتضمن عمله قطعا بينها وقاله ( هـ ) إن سجد في الركعة الأولى من الأخرى ، وإلا عاد ، وعن أحمد يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا ، وعند أبي الفرج يتم الأولى من الثانية وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن الأولى . لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه [ ص: 511 ] يسجد عندنا للسهو .

التالي السابق


الخدمات العلمية