صفحة جزء
وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي ( و ش ) وجوبا كما لو قرأ ( و ) وعنه يجب الرجوع والأشهر يكره ، وعنه يخير ( م 3 ) ويسجد للسهو ، ويتبعه [ ص: 512 ] المأموم ، وقيل يتشهد وجوبا ، وإن لم ينتصب رجع ، ولو فارق الأرض ( م ) أو كان أقرب إلى القيام ( هـ ) وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه ويسجد للسهو في الأصح ، وعنه إن كثر نهوضه .

وفي التلخيص إن بلغ حد ركوع


( مسألة 3 ) قوله وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي وجوبا ، كما لو قرأ وعنه يجب الرجوع ، والأشهر يكره ، وعنه يخير ، انتهى ، الأشهر الذي قاله المصنف هو الصحيح ، وهو كراهة رجوعه ، صححه الناظم ، وقدمه في مجمع البحرين [ ص: 512 ] والمجد في شرحه ، ونصره قال في المحرر والمغني أولى ، قال في الحاوي الكبير والأولى له أن لا يرجع وهو أصح ، وجزم به في الهداية والتلخيص ، وناظم المفردات ، وغيرهم ، قال الشارح الأولى له أن لا يرجع ، وإن رجع جاز ، قال في المقنع وشرح ابن رزين لم يرجع ، وإن رجع جاز انتهى ، ورواية عدم رجوعه ومضيه في صلاته وجوبا اختارها الشيخ في المغني ، وصاحب الفائق ، وأما رواية الخيرة في الرجوع وعدمه فلم أر أحدا اختارها من الأصحاب ، وكذا رواية وجوب رجوعه ، مع أن ظاهر كلامه أنه أطلق الخلاف في وجوب المضي والرجوع والخيرة ، على أن القول بأن الأشهر الكراهة هو المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية