صفحة جزء
فلو بان صوابه أو سجد ثم بان لم يسه أو سها بعده قبل سلامه في سجوده [ ص: 515 ] قبل السلام فوجهان ، ( م 6 - 8 )


[ ص: 515 ] مسألة 6 ) فلو بان صوابه يعني إذا شك في عدد الركعات فبنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم زال شكه وتيقن أنه مصيب ، أو سجد ثم بان لم يسه أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان انتهى ، ذكر المصنف ثلاث مسائل ( المسألة الأولى ) وهي ما إذا شك في عدد الركعات ، أو ترك واجب ، وبنى على اليقين ، أو على غالب ظنه ، ثم زال شكه في الصلاة وتيقن أنه مصيب فهل يجب عليه السجود أم لا أطلق الوجهين ، أحدهما لا سجود عليه ، وهو الصحيح ، جزم به المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، والوجه الثاني يسجد ، قال ابن تميم وفيه وجه يسجد قاله صاحب التلخيص ولم أره فيه ، وقدمه في القواعد الأصولية .

( المسألة الثانية 7 ) إذا سجد لسهو ظنه ، ثم ذكر أنه لم يسه ، فهل يجب عليه السجود ثانيا أم لا أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه المجد في شرحه ، وابن تميم في أواخر الباب ، وابن حمدان في رعايتيه ، وصاحب الحاويين ، أحدهما يسجد ، وهو الصحيح جزم به في التلخيص ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ( والوجه الثاني ) لا يسجد ، وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين ، وهذه مسألة الكسائي ، مع أبي يوسف ذكره في مجمع البحرين ، وتبعه في النكت ، فإن الكسائي قال يتقوى بالعربية على كل علم ، فسأله أبو يوسف عند ذلك في حضرة الرشيد عن هذه المسألة فقال المصغر لا يصغر .

( المسألة الثالثة 8 ) إذا سها بعد سجود السهو قبل سلامه فهل يسجد له أم لا أطلق الخلاف ، وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايتيه ( أحدهما ) لا يسجد ، هو الصحيح ، قال في مجمع البحرين والمصنف في النكت لا يسجد له أقوى الوجهين ، وجزم به في المغني والشرح ، فقالا لو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك انتهى .

( والوجه الثاني ) يسجد له .

التالي السابق


الخدمات العلمية