صفحة جزء
ووقته بعد صلاة عشاء آخرة ( و م ش ) إلى وقت الفجر ، وعنه إلى صلاته ( و م ) و مذهب ( هـ ) إذا غاب الشفق ، إلا أنه واجب عنده ، فتقدم العشاء عليه للترتيب ، كصلاة الوقت ، والفائتة ، وقال صاحباه كقولنا ، قيل لأحمد فيمن يفجؤه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوتر ؟ قال : يوتر بواحدة ، قيل له ، ولا يصلي قبلها شيئا ؟ قال : لا ، قال القاضي فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة والأفضل آخره لمن وثق ، لا مطلقا ( و ش ) وقيل : وقته المختار كهي ، وقيل : الكل سواء ، يقرأ في الأولى ب سبح ( م ر ) وفي الثانية ب الكافرون ( م ر ) وفي الثالثة بالإخلاص وعنه والمعوذتين ( و م ش ) ومذهب ( هـ ) لا يتعين في الركعات الثلاث سورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية