صفحة جزء
وحكى سنة المغرب وثنتان قبل الظهر ، وعند شيخنا أربع ( و هـ ش ) وقيل : هما وسنة الفجر بعد [ ص: 545 ] فرضه في وقتها أداء ( و ش ) وحكى لا سنة قبلها ، وحكى ست ، وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ( و هـ ش ) في الكل ، وقيل أربع قبل العصر ، اختاره الآجري .

وقال اختاره أحمد ( و ش ) ولم يوقت ( م ) لأنه عمل أهل المدينة ، وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ، وقيل الأربع قول ( هـ ) والركعتان قول صاحبيه ، وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن ، وذكر جماعة منهم إن فعل فلا بأس ، وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن .

وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر حسن ، وليس بسنة ، وفعلها في البيت أفضل ( م ) في النهاريات ، وعنه الفجر والمغرب ، زاد في المغني والعشاء في بيته وعنه التسوية . وفي آداب عيون المسائل صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب .

وقال عبد الله لأبيه : إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا يجزيه إلا ببيته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { هي من صلاة البيوت } قال : ما أحسن ما قال . ويستحب قضاؤها على الأصح ( هـ ) في غير سنة الفجر تبعا ، فيقضيها إما مطلقا أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه ، والأربع قبل الظهر ، ثم الأربع نفل مبتدأ ، فلا ينوي القضاء بها ، ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام ، على قول أبي حنيفة وعند صاحبيه عكس ذلك ( م ) في غير سنة الفجر ، وعن أحمد يقضي سنة الفجر إلى الضحى ، وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية