صفحة جزء
في أفضلية الأربع بسلام ، وإن زاد صح ( و ) فطاهره علم العدد أو نسبه ، ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( هـ ) ولم أجد عنه سوى الكراهة ، وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية ، والياء للنسبة ، كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ، ولا تشديد ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، والاكتفاء بالنون ، وحذف الياء خطأ عند الأصمعي ، وقيل شاذ وقيل [ ص: 563 ] لا يصح إلا مثنى ، ذكره في المنتخب ، وقيل ليلا ، اختاره ابن شهاب والشيخ ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد .

وقال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ، لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام : { صلاة الليل مثنى } فعلى الصحة يكره وعنه لا . جزم به في التبصرة ( و ش ) كأربع نهارا على الأصح ، وإن زاد نهارا صح ، وعنه لا ، جزم به ابن شهاب ( و ش ) ومن زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ، ويجوز بدليل الوتر ، كالمكتوبة ، في رواية ، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور ، وقد قال في الفصول : إن تطوع بستة بسلام ففي بطلانه وجهان ، أحدهما تبطل ، لأنه لا نظير له من الفرض .


[ ص: 560 - 562 ] الثاني ) قوله فيما إذا زاد في التطوع على مثنى : ولم أجد عنه سوى الكراهة وفيها خلاف ، انتهى ، يعني فيها الخلاف الذي فيما إذا قال الإمام أحمد أكره ، كذا ، هل هو للتحريم أو لا ؟ وقد أطلق المصنف الخلاف في ذلك ، في الخطبة ، وتكلمنا عليه فليعاود .

الثالث قوله : والثماني تأنيث الثمانية ، والاكتفاء بالنون وحذف الياء خطأ عند الأصمعي ، وقيل شاذ ، انتهى ، ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في حذف الياء ، هل هو خطأ أو شاذ ؟ ؟ وليس للأصحاب في هذا كلام ، وإنما مرجعه إلى اللغة ، قال الجوهري وتبعه في القاموس ثبتت ياؤه عند الإضافة ، كما ثبت بالقاضي فتقول ثماني نسوة وثماني مائة ، كما تقول قاضيعبد الله ، وتسقط مع التنوين في الرفع والجر ، وتثبت في النصب وأما قول الأعشى :

ولقد شهدت ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة واثنتين وأربعا

[ ص: 563 ] فكان حقه أن يقول ثماني عشرة ، وإنما حذفها على لغة من يقول طوال الأيد ، بحذف الياء كما قال الشاعر :

فطرت بمنصلي في يعملات     دوامي الأيد يخبطن السريحا

انتهى ، فقدما ما قاله الأصمعي ، وقطع به ابن خطيب الدهشة في المصباح المنير ، وذكر أنه نقله من أكثر من سبعين مصنفا ، وحكى لغة بحذف الياء في المركب ، بشرط فتح النون ، يقول عندي من النساء ثمان عشرة امرأة .

وفي البخاري وغيره في حديث أم هانئ في فتح مكة { فصلى ثماني ركعات } ، بإثبات الياء ، وفي نسخة بحذفها

التالي السابق


الخدمات العلمية