صفحة جزء
: يستحب الاجتماع ليلتي العيدين للصلاة جماعة إلى الفجر : ويستحب إحياء بين العشاءين للخبر ، قال جماعة : وليلتي العيدين وفاقا للحنفية ، روى ابن ماجه عن أبي أحمد المزار بن حموية عن محمد بن مصطفى ، عن بقية عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي أمامة مرفوعا { من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب } رواية بقية عن أهل بلده جيدة ، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى ، ولم يذكر ذلك بعضهم ، فالأول أولى ، قال جماعة : وليلة عاشوراء ، وليلة أول رجب ، وليلة نصف شعبان ، وفي الرعاية وليلة نصف رجب .

وفي الغنية وبين الظهر والعصر ، ولم يذكر ذلك جماعة وهو أظهر لضعف الأخبار ، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح ، وأولى .

وفي آداب القاضي صلاة القادم ، ولم يذكر أكثرهم [ ص: 571 ] صلاة من أراد سفرا ويأتي في أول الحج . وعن مطعم بن المقدام { ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا } منقطع " وعن علي وابن عمر " إذا خرجت فصل ركعتين " روى ذلك ابن أبي شيبة

التالي السابق


الخدمات العلمية