وإن 
رفع الإمام قبل ركوعه لم يدركه . ولو أحرم قبل رفعه ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) ولو أدرك ركوع المأمومين ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) كذا ذكروه ، ويأتي حكم التخلف عنه ، ويكفيه تكبيرة الإحرام ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) لا العكس ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ق    ) قيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي    : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط ، فأجاب بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أوجب القراءة ، وأسقطها إذا أدركه راكعا ، مع أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  قال : لو وجبت القراءة لما سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة ، قيل له : إنما سقطت للضرورة ، وهو أنه لو اشتغل بها فاتته الركعة ، والفروض قد تسقط للضرورة ، فقال : لا ضرورة ، لأنه يقضيها كما يقضي سائر الركعات المسبوق بها ، ولو جاز أن يقال : يسقط هذا للضرورة ، لجاز أن يقال : يسقط القيام في هذه الحال ، ويكبر راكعا ، ولجاز أن يقال يسقط الركوع إذا أدركه ساجدا للضرورة ، فقيل : إنما لم يسقط فرض الركوع لفوات معظم الركعة