فصل ويصح 
ائتمام مؤد صلاة بقاضيها ، وعكسه ، وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر ، ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن ( و ) وقيل تصح في الثانية وجها واحدا . 
وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء ، وفي العكس روايتان وكذا في الفصول . 
وقال أصحهما يصح ، لأنه اختلاف في الوقت فقط ، علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا ، ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها ، أو مكتوبة ، أو وترا ، ولا يصح 
ائتمام مفترض بمتنفل ، اختاره الأكثر ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=16867م    ) وعنه بلى ، اختاره في النصيحة والتبصرة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ  وشيخنا    ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وذكر وجها لحاجة ، نحو كونه أحق بالإمامة .