صفحة جزء
فصل ويصح ائتمام مؤد صلاة بقاضيها ، وعكسه ، وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر ، ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن ( و ) وقيل تصح في الثانية وجها واحدا .

وفي المذهب يصح القضاء خلف الأداء ، وفي العكس روايتان وكذا في الفصول .

وقال أصحهما يصح ، لأنه اختلاف في الوقت فقط ، علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا ، ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها ، أو مكتوبة ، أو وترا ، ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل ، اختاره الأكثر ( و هـ م ) وعنه بلى ، اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا ( و ش ) وذكر وجها لحاجة ، نحو كونه أحق بالإمامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية