صفحة جزء
فصل . ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم يصح ، نص عليه ، وعنه : بلى ، اختاره أبو محمد التميمي ، والشيخ ، وغيرهما ، وهو أظهر ( و ) وقيل : إن كان خلفه صف ، ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل : أو أحرم ، واختاره في الروضة ، وذكره رواية ، وقيل : لغير غرض لم يصح ، وعنه : إن علم النهي ، وفي النوادر رواية تصح لخوفه تضيقا ، وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر ، وعنه : مطلقا ( و ) وعنه : في النفل ، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ، وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ، ويتوجه ، إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا وقاله الحنفية ، وقال في التعليق : يقف فذا في الجنازة ، رواه ابن بطة عن أبي أمامة مرفوعا ، ورواه أبو حفص عن عطاء مرسلا ، ولأحمد من رواية عبد الله العمري وهو ضعيف عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله أبو الوفاء وأبو المعالي ، وأنه أفضل إن تعين صفا ثالثا ، قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة .

التالي السابق


الخدمات العلمية